قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٣

قلت(1): فإن وجد في الصيد حبلا، أيجوز له أخذه أم لا؟ قال: لا يجوز له ذلك.

قلت: فإن وجد في يده أثر الحبل، يجوز له أخذه أم لا؟ قال: قد مضى الجواب؛ /200/ لأن الرواية من أثار صيدا فأخذه غيره؛ فهو لمن اصطاده، والله أعلم.

مسألة من غيره: ومن اصطاد صيدا، فوجد فيه حبلا؛ فلا يأخذه، فإن وجد فيه أثر حبل؛ أخذه.

مسألة من جواب أبي الحواري: وعن رجل وجد ظبيا في حبل لا يعرف لمن الحبل، هل يجوز له أخذه؟ فعلى ما وصفت: فالذي نحفظ من قول المسلمين إذا وجد الظبي في الخاطوف، وحبلا فيه خشبة؛ فقد قالوا: لا يجوز أخذه، والظبي لصاحب الحبل؛ لأنه في وثاقه. وقد قيل: إذا وقع الصيد في الشبك، ثم انطلق منه، فقطع الشبك، أو انطلق منه من قبل أن يقبضه الصياد؛ فهو لمن صاده بعد ذلك، وما دام في الشبك لم ينطلق منه؛ فهو لصاحب الشبك.

مسألة من جواب أبي علي الحسن بن أحمد حفظه الله: وقد قيل: إذا وقع الصيد في الشبك، ثم انقطع، أو انطلق منه من قبل أن يقبضه الصياد؛ فهو لمن صاده بعد ذلك، وما دام في الشبك، ولم ينطلق منه؛ فهو لصاحب الشبك.

(1) زيادة من ث.

١٤٬٨٩٩ / ٣٦٬٧٥٥