قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٤

مسألة: وقيل: في الصيد الخارج من الشباك إذا صار في حال لا ينجو بنفسه من الضعف؛ فهو لأهل /201/ الشباك. وإن كان الصيد يقدر يخرج، وينجو بنفسه في لجج البحر؛ فإن ذلك يحل لمن اصطاده.

مسألة: وقيل: من أثار صيدا، وطرده حتى عيي(1)؛ فلا يجوز لغيره أن يصطاده، وإن كان يقدر على نجاة نفسه غير مستجير؛ جاز(2) لغيره أن يصطاده، ولو كان المثير خلف الصيد.

مسألة: وعن سمكة وقعت في سفينة؟ فقال: هي لمن أخذها.

مسألة: وإذا وقع سمك في شبك رجل، فجرّه صاحبه، فانخرق وخلفه شبك آخر، فحصل فيه؛ فهو لصاحب الشبك الأول، وينظر في ذلك كله.

مسألة: وإذا فاض النهر في أرض رجل، وانقطع وبقي السمك؛ فليس لأحد أخذه، إلا أن يكون نهرا جاريا.

مسألة: قلت: في رجل وقعت له ظبية ولها تابع، فأتبعها تابعها وهي في القصرة؛ إنها وتابعها لصاحب القصرة.

مسألة: ومن رمى صيدا فأوثقه، أو أوهاه، ثم رماه غيره فقتله؛ فإن الصيد للأول، وعلى الآخر الضمان بتعديه على مال صاحب الصيد. انقضى الذي من بيان كتاب الشرع.

وقال سالم بن سعيد الصائغي:

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عاى.

(2) زيادة من ق.

١٤٬٩٠٠ / ٣٦٬٧٥٥