الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٥ومن رمى صيدا وقد(1) أوهاه … وبعد ذاك غيره رماه /202/
وعاقه الموت برمي الثاني … لمن تراه يا أخا البيان
فقال للأول يا ذا حكمه … ويلزم الآخر عندي غرمه
وقيل في الصيد إذا ما وقعا … في شبك ثم له قد قطعا
فصاده من بعده انسان … فهو له جاء به البيان
هذا وإن لم ينطلق من الشبك … فذاك محكوم به لمن شبك
وواجد ظبيا به حبال … فلا يجوز أخذه يقال
لأنها في حكمنا تدل … عليه بالملك العصاة ذل
مسألة من كتاب منهج الطالبين: ومن سرق شبكا، فاصطاد به صيدا؛ فالصيد لمن اصطاده، وعليه ضمان الشبك، ولعل في هذا قولا غير هذا.
[مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وفيمن غصب شبكا للصيد ويصطاد به، ويطعم الناس من ذلك، أيحل ذلك اللحم أم لا؟ قال: ذلك أسلم؛ ليعلم أهل الغصب أن الغصب لا يجوز مع المسلمين. وكذلك من اغتصب حمارا، وحمل عليه سمكا حلالا؛ قيل: لا يشترى منه؛ ليعلم أهل الغصب أن الغصب لا يحل، وفي الحكم أنه لا يحرم، والله أعلم](2).