قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٥

ومن رمى صيدا وقد(1) أوهاه … وبعد ذاك غيره رماه /202/

وعاقه الموت برمي الثاني … لمن تراه يا أخا البيان

فقال للأول يا ذا حكمه … ويلزم الآخر عندي غرمه

وقيل في الصيد إذا ما وقعا … في شبك ثم له قد قطعا

فصاده من بعده انسان … فهو له جاء به البيان

هذا وإن لم ينطلق من الشبك … فذاك محكوم به لمن شبك

وواجد ظبيا به حبال … فلا يجوز أخذه يقال

لأنها في حكمنا تدل … عليه بالملك العصاة ذل

مسألة من كتاب منهج الطالبين: ومن سرق شبكا، فاصطاد به صيدا؛ فالصيد لمن اصطاده، وعليه ضمان الشبك، ولعل في هذا قولا غير هذا.

[مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وفيمن غصب شبكا للصيد ويصطاد به، ويطعم الناس من ذلك، أيحل ذلك اللحم أم لا؟ قال: ذلك أسلم؛ ليعلم أهل الغصب أن الغصب لا يجوز مع المسلمين. وكذلك من اغتصب حمارا، وحمل عليه سمكا حلالا؛ قيل: لا يشترى منه؛ ليعلم أهل الغصب أن الغصب لا يحل، وفي الحكم أنه لا يحرم، والله أعلم](2).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فقد.

(2) زيادة من ق.

١٤٬٩٠١ / ٣٦٬٧٥٥