قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩٦

مسألة: الحمراشدي: ومن غصب حبلا أو خوصا، فعمله شبكا فاصطاد به، لمن الصيد؟ قال: قول: هو للصائد. وقول: هو لصاحب الحبل والخوص، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: فيمن ضرب حمامة أو غيرها مما هو مباح للناس صيده، فسبقه عليه أحد وأخذه، يجوز هذا ويسعه، كان ضربه لها ببندقة، أو رماها بيده؟ قال: لا يجوز أخذه لغير الضارب في الوجهين جميعا، والله أعلم.

مسألة: ولا بأس بصيد الطير من السدر والبيوت، والله أعلم. /203/

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل اصطاد سمكا بشبكة، فخرج السمك من الشبك حيا واصطاده آخر، بجاروفه يجوز له أم لا؟ قال أبو محمد حيان: إن كان السمك الذي خرج حيا من جاروف هذا؛ فلا يجوز لصاحب الجاروف الآخر أن يأخذه، وإن كان سمكا قويا؛ فلا على من اصطاده، والله أعلم.

مسألة: روى أبو سعيد محمد بن سعيد عن محمد بن الحسن يرفعه إلى أبو الحواري ?: أنه قال: ليس بعمان حمر وحش، ولا يجوز لأحد أن يصطاد الحمر من عمان(1)؛ لأن لها أهل، وكذلك الجمال والغنم لها أهل؛ فلا يجوز صيدها بعمان حتى يعلم أن ليس لها أهل. وأما البقر الوحش(2)؛ فلها علامة تعرف بها من البقر الأهلية. وقيل: علامتها انتصاب قرونها، وهي بيض، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ق: الوحشية.

١٤٬٩٠٢ / ٣٦٬٧٥٥