الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠١قال غيره: قد قيل فيه بتحريم أكله. وقيل بأنه من المكروه. وقيل بحله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وبيض النعام يجوز أن يطبخ، ويؤكل أم لا؟ فنعم يجوز، والله أعلم.
قال غيره: وهذا ما لا أعلم أنه يختلف في جوازه؛ إذ لا قول في النعام، إلا أنه من الحلال في دين الإسلام، وفيه الجزاء على من قتله في الحرم، أو الإحرام على وجه ما فيه يلزم، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: وفي الدجاج يتخطفه السنور أو الكلب، فيدرك قبل موته فيذكى، أيحل أكل لحمه، ولم يحبس؟ فنعم يحل، والله أعلم.
قال غيره: صحيح قد قيل به لا بغيره؛ إذ لا نعلم أن أحدا يخالفه؛ فهو حسن من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وعن الذي يسمونه الناس الفنزيز(1) جائز أكله أم لا؟
الجواب: فلا بأس بأكله، والله أعلم.
قال غيره: نعم؛ لأنه ليس له في ذاته دم، فالقول فيه مثل الجراد، والله أعلم، فينظر في ذلك. /208/
(رجع) مسألة: وعن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي في هذه المسألة قال
(1) الفنزير أو الفنزوز من أنواع الخنافس الطائرة.