الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٢الحسن: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الوطواط، وأمر بقتل الأوزاغ»(1)، أما الوطواط، (ع: الجواب) في حياة الحيوان الوطواط: الخفاش.
قال غيره: نعم قد قيل هذا. وفي قول آخر: إن الخفاش هو الصغير الذي يقتات البعوض. والوطواط هو الكبير الذي من قوته الرطب، وغيره من ثمار الأشجار؛ وحكمها الحل على أصح ما فيهما من قول في الآثار عن الأخيار، وقد مضى القول في ذلك.
(رجع(2) إلى قوله) وما الخفاش، وكيف صفته؟
الجواب: الخفاش (بضم الخاء) الجدل(3).
قال غيره: نعم، هذا اسمه في لغة عمانية، لا أصل لها، وإن قيل بتحريمه؛ فالإباحة حكمه على أرجح ما فيه من قول برأي في ذلك.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: إن لحم الضب والقنفذ والأرنب، ولحم البط والمركاع والهدهد والصفرد والتي تسميها البدو المطوطية والخفاش والجدل والبابو؛ حلال. والعقاب والبازي والنسر والرخمة(4) والغراب
(1) أخرج الشطر الأول بلفظ قريب ابن عدي في الكامل، 3/ 264؛ والذهبي في ميزان الاعتدال، 1/ 607.
وأخرج الشطر الثاني كل من: البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم: 3307؛ ومسلم، كتاب الآداب، رقم: 2237؛ وابن ماجه، كتاب الصيد، رقم: 3228.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: مسألة.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: الجدال.
(4) الرَّخَمُ نوع من الطير واحدته رَخَمةٌ وهو موصوف بالغَدْر، والجمع رَخَمٌ ورُخْمٌ. لسان العرب: مادة (رخم).