قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠٣

والعقعق(1) والبوم والضاضو والصرد والسنصر(2)؛ حرام.

قال أبو نبهان: /209/ الله أعلم، وأنا لا أدري في قوله أنه يخرج من الصواب على حال، إلا أن في بعض ما سماه من هذا، فذكره ما هو المتفق على حله، ومنها ما يختلف في جواز أكله، ولا أعلم أنه يتفق على تحريم شيء من ذلك؛ وعسى أن يأتي ما يدل على ذلك.

مسألة من كتاب بيان الشرع: الصرد أكثر القول بتحريمه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: الضاضو فيه اختلاف في لحمه وخزقه، وأكثر القول بتحريمه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: العقعق لحمه حرام، وهو جنس من الضاضو.

مسألة: ومنه: مما يوجد عن بعض أهل العلم معروض على أبي الحواري، قلت له: ولحم كل ناشرة؟ قال: مكروه، وليس بحرام.

مسألة: وعن الحمر الوحشية التي هي من الصيد؛ فقيل: إنها حمر بيض، وأما غيرهن؛ فلا يجوز صيدهن.

ومن غيره: وحفظت أن الحمير الوحشية هي البيض، لا فيها خطوط سود، ولا غير، بمنزلة البقر الوحشية. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وسئل عما يحل أو يحرم أكله على الإنسان وله، من أنواع جنس الحيوان؟ قال:

(1) العَقْعَق: قال ابن الأَثير: هو طائر معروف ذو لونين أَبيض وأَسود، طويل الذَّنَب، قال: وإِنما أَجاز قتله لأَنه نوع من الغربان. لسان العرب: مادة (عقق).

(2) ق: الشنصر. والبعض يطلق عليه الصنصور والجمع صناصراء.

١٤٬٩٠٩ / ٣٦٬٧٥٥