قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٢٢

في هذا إلا أنه لا يجوز على حال في زمان /227/ عموما في كل موضع لكل إنسان، إلا وأن في قول الشيخ أبي سعيد ? ما دل على ذلك.

قلت له: وما ذبح على شيء من الأصنام، فذكر اسم الله عليه؟ قال: فهو من الحلال على قول. وقيل: إنه من الحرام.

قلت له: فإن لم يذبح عليها، إلا أنه نسي أن يذكر الله عليه، ما القول فيه؟ قال: فالإختلاف في أحكامه؛ قيل: بحلاله. وقيل: بحرامه.

قلت له: فإن ذبح لغير القبلة عمدا، أو لا؟ قال: ففي العمد لمخالفة السنة ما فيه من إثم، فأما أن يبلغ به إلى ما زاد عليه من حكم بفساد الذبيحة؛ فلا أعلمه من قول ذي علم، وإن يكن على غيره؛ فلا شيء فيه.

قلت له: فإن ذبح فتردى من موضع يمكن فيه معه كون موته من أجله، فأدرك حيا؟ قال: فهذا موضع ما جاز لأن يختلف في جوازه وتحريمه.

قلت له: فإن كان موته حال سقوطه قبل أن يقع على الأرض، ما القول في حكمه، عرفني ما فيه؟ قال: قد قيل: إنه لا بأس به، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك.

قلت له: فإن أدرك حيا؟ قال: فإن ذبح على /228/ ما جاز، فتحرك بعد الذبح؛ أكل، وإلا فهو على ما مضى من القول فيه.

قلت له: فإن وقع بالماء، فلم تدرك ذكاته؟ قال: فهذا موضع ما فيه تحرم، فيمنع من جواز أكله؛ لأن الماء معين على قتله، إلا أن يكون مما يعيش فيه، فيجوز لأن يبقى على أصله، وإلا فهو كذلك.

قلت له: فإن خرج من الماء فتحرك، ما حكمه؟ قال: على ما جرى من الرأي فيه، إلا أن يذبح أخرى على ما جاز، وإلا فهو كذلك.

١٤٬٩٢٨ / ٣٦٬٧٥٥