الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٢قلت له الضب من الحلال … [قال نعم ما فيه من جدال](1)
لحم الكلاب طاهر حلال … عن بعض أصحاب لنا يقال
وبعضهم عن أكله قد منعا … وهو صحيح هكذا قد شرعا
كذلك الأحكام في الألبان … ما لم يمس الجلد في البيان /250/
قلت له يجوز أكل لحم الحية … فقال لا ما به من مرية
والغول أيضا مثلها لا يؤكل … وهو صحيح وبذاك أعمل(2)
إلا إذا اضطر إليه جازا … أكله ممن له قد حازا
والخيل والبغال والحمير … لحومها حرم ولا نكير
لأنه قد قال تركبوها … وزينة ما قال تأكلوها
رب السماء الواحد المنان … في النحل قد جاء به القرآن
خنزيرة قد نتجت عناقا … فأكله حل لمن قد ذاقا
وإنها تحبس كالجلالة … لكي تطيب فافهم المقالة
لو أن شاة نتجت خنزيرا … كان حراما فافهم التعبير
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن مناظر قال لك: من أين حل لك أكل الجراد والحيتان من غير ذبح ولا ذكاة، وهما ذوا روح، وما الدليل على حلالهما بلا ذبح؟ قال: معي أنه قد قيل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوله: «أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان؛ السمك والجراد، وأما الدمان، فدم السمك، ودم