قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٢

قلت له الضب من الحلال … [قال نعم ما فيه من جدال](1)

لحم الكلاب طاهر حلال … عن بعض أصحاب لنا يقال

وبعضهم عن أكله قد منعا … وهو صحيح هكذا قد شرعا

كذلك الأحكام في الألبان … ما لم يمس الجلد في البيان /250/

قلت له يجوز أكل لحم الحية … فقال لا ما به من مرية

والغول أيضا مثلها لا يؤكل … وهو صحيح وبذاك أعمل(2)

إلا إذا اضطر إليه جازا … أكله ممن له قد حازا

والخيل والبغال والحمير … لحومها حرم ولا نكير

لأنه قد قال تركبوها … وزينة ما قال تأكلوها

رب السماء الواحد المنان … في النحل قد جاء به القرآن

خنزيرة قد نتجت عناقا … فأكله حل لمن قد ذاقا

وإنها تحبس كالجلالة … لكي تطيب فافهم المقالة

لو أن شاة نتجت خنزيرا … كان حراما فافهم التعبير

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن مناظر قال لك: من أين حل لك أكل الجراد والحيتان من غير ذبح ولا ذكاة، وهما ذوا روح، وما الدليل على حلالهما بلا ذبح؟ قال: معي أنه قد قيل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوله: «أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان؛ السمك والجراد، وأما الدمان، فدم السمك، ودم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عن بعض أصحاب لنا يقال.

(2) ق: نعمل.

١٤٬٩٤٨ / ٣٦٬٧٥٥