قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٥١

إلى يوم القيمة، إلا لمن أحله الله له، وهو مما يسع الواقف عليه جهله، مالم يتوله، أو يتولى راكبه، أو يبرأ من العلماء؛ إذ برئوا من راكبه، أو يقف عنهم، أو عن من تولاهم بدين، أو رأي، أو يبرأ من الضعفاء، إذا برئوا من راكبه بدين أو رأي، أو يقف عنهم بدين، فإن تولى راكبه، أو برئ من العلماء، إذا برئوا من راكبه، أو وقف عنهم، أو برئ من الضعفاء بدين أو رأي، أو وقف عن الضعفاء بدين؛ وقع في حيص بيص، مهلك له إلا أن يتوب، وهالك إن ركبه بدين أو رأي، إذا كان قائم العين، حيا كان أو ميتا، إذا كانت خلقته غير مستحيلة عن أصل /261/ ما ركبها الله بكينونته، لحما مقطعا، أو أعضاء مفصلة بعضها عن بعض، بما لو وقف عليه من له معرفة به، وبجنسه وصورته، لم يستطع معرفته، ما هو من الدواب، وكان بحال ما لو وقف عليه من له به معرفة لعرفه، واستدل على معرفته أنه خنزير؛ فهو هالك، بعدا(1) له من هالك، إن لم يراجع التوبة مع الندم، ولو شهد له مائة ألف أمثال(2) محمد بن محبوب، وموسى بن علي (على أنه حلال، أو أنه من أجناس الأنواع المحللات، ما كانوا له في ذلك حجة تبيح له أكل تلك الدابة، إذا كانت عينه قائمة يستدل بها على معرفة من أهل المعرفة به أن لو شاهدوه لعرفوه، ولم يجهلوه ولهلك الشاهد إن شهد، والراكب إن ركب بلا خلاف.

وأما إن استحال عن حال أصله بزوال عينه، وتفرق أعضائه القائمة به، الدالة على معرفته مع أولى المعرفة له، وصار بحال من لو وقف عليه من له به

(1) هذا في ق. وفي الأصل، ث: تعدا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: مثال.

١٤٬٩٥٦ / ٣٦٬٧٥٥