قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٦٦

وأما صيد الحرم؛ فحرام بالإجماع على المحل والمحرم من جميع الدواب والطيور غير المستملكة والمربوبة؛ بدليل السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إياه لا يحل لأحد من قبلي، ولا يحل(1) لأحد من بعدي إلى يوم القيامة، وإنما حلت لي ساعة من نهار، /282/ ولا يختلي حلالها، ولا يعضد شجرها، ولا يخضد شوكها، ولا ينفر صيدها»، فصح فيما يرفع على أثر ذلك من قول العباس إلا الأذخر يا رسول الله؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إلا الأذخر»(2)، والترخيص في الحماض(3) والعبر(4) والضغابيس(5)، والسنا(6)، وما يأكله الناس مما(7) نبت في الحرم؛ غير متحرج في

(1) زيادة من ق.

(2) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الحج، رقم: 1834؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1353؛ وأحمد، رقم: 2353.

(3) الحُمَّاض: نَبْتٌ جَبَلِيٌّ وهو من عُشْب الربيع، وورَقُه عِظامٌ ضُخْم فُطْح إِلا أَنه شديدُ الحَمْضِ يأْكله الناس، وزهره أَحمر وورقه أَخضر، ويَتناوَسُ في ثمره مثلُ حَبِّ الرُّمان يأْكله الناس شيئاً قليلاً: واحدته حُمّاضة. لسان العرب: مادة (حمض).

(4) ث، ق: العتر.

(5) الضغابيس ويسمى أيضا الضغابيص وهو نبات صحراوي ينبت بعد نزول الأمطار ويعيش تحت الأشجار الكثيفة يعمر لمدة شهر أو أكثر بقليل طعمه مر ورقه كورق البصل ولكنه ليس مجوفا.

(6) السَّنا: نبتٌ يُتَداوي به؛ قال ابن سيده: والسَّنا والسَّناءُ نبتٌ يُكتَحَلُ به، يمدُّ ويقصر، واحدته سَناةٌ وسَناءَةٌ: لسان العرب: مادة (سنا).

(7) هذا في ث. وفي الأصل: فما.

١٤٬٩٧١ / ٣٦٬٧٥٥