قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧٣

والحمام من الطير بجميع أنواعه وضروبه، والنعام والدجاج الأهلية، والبرية الوحشية، والحبارى، والقطا والكروان، والظباء والكركي والبناغير(1)، /290/ والبظوط والغراويص والجراد والجنادب، والحجادب والصراريخ، وجميع ما خرج من ذوات المخالب والنسر، وجميع ما لا نفس له سائلة، وغير مجتلب للدم من جميع الدواب والطيور البرية حلال وفاقا، إلا في بعضها الكراهية تدخل مثل الخنافس والعناكب، والحداحد والفراش، وبنات وردان، والدود والسوس المتولد من المأكولات والأرضة(2)(3) والذر والنمل، وما كان من نحو هذا؛ فهو مكروه، وشبهه إلى الجراد أقرب من غيره، إلا أني أكره أكله كراهة أدب، لا كراهة تحريم، ولا أعلم أن أحدا ذهب إلى تحريمها من أهل العدل، وأما البعض من قومنا؛ فمعي أنهم يذهبون إلى تحريمها، وأما أصحابنا؛ فلا أعلم أن أحدا منهم يذهب إلى تحريمها، ولا إلى تحريم شيء منها، والهدهد والطاووس، والصفرد والحجل والبلبل، والأغبر والبوم، ودجاجات الماء والوقواق(4)، والصررة والكدري،

(1) البناغير جمع مفرده بنغور وهو الطائر المعروف بمالك الحزين.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الضرورية.

(3) والأَرَضَةُ وهي دُودَةٌ بَيْضاءُ شِبْهُ النَّمْلَةِ؛ تَظْهَرُ في أَيَّامِ الرَّبِيع. تاج العروس: مادة (أرض).

(4) الوَقْواقُ: طائر وليس بثبت. لسان العرب: مادة (وقق).

١٤٬٩٧٨ / ٣٦٬٧٥٥