قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٢

أو لعاب أو سؤر(1)، أو سكح(2) أو مخاط، أو بول أو روث، أو ذرق من الطير، أو خزق أو سؤر، أو ما كان من جميع رطوبات الجلالات على أنها مفسدة /301/ لما لاقاها أو لاقته من جميع الطهارات كالعذرة والبول، وأحكامها أحكام العذرة والبول من بني آدم، رطبهما ويابسهما، والجلالات من جميع الدواب والطيور محرمات محجورات غير مباحات، كا لمجتمع على حجره من المحجور، كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والقرد، وما كان بمعناها من المحرمات المحجورات، المجتمع على حجرها حتى تعتقل بالحبس منعا لها عن أكل النجاسات مدة ما نطق الأثر من مدة حبسها، ولكل منها حبس.

وقد جاءت الآثار في الأسطار عن أولي الأبصار في غاية مدة حبسها أو نهايته؛ فالإبل والبقر قد قيل: إن مدة حبسها أربعون يوما تطعم مع ذلك الطهارات، والغنم: سبعة أيام، والدجاج: ثلاثة أيام على الأشهر. وقيل: تطعم الدقيق المعجون مع الماء الحار يوما وليلة، فإذا انقضت مدة حبس كل صنف منها بما هو مخصوص به من المدة المخصوصة به؛ استحال من التحريم إلى جانب التحليل، وانعدم وجه الحرمة فيه من جهة الجلالة، وكان بمعنى الدواب المسقوط عنها اسم الجلالة، والفيلة والخيل والبغال والحمير، وما كان بمعناها كالبقر والإبل، والضبع والثعلب والسنور، وما كان بمعناها من /302/ ذوات الناب كالغنم وسائر الطيور كالدجاج إذا ثبت فيها أو في شيء منها جلالا في حبسها، إذا أريد أكلها على رأي من رأى حلها أو إباحتها، وإن لم يثبت؛ فالمعنى [إذا ثبت

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ستور.

(2) ق: سلح.

١٤٬٩٨٧ / ٣٦٬٧٥٥