قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٣١١

قال: «إذا اغتلمت عليكم؛ فاقطعوا متونها بالماء»(1)، ومن طريق ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اشتد عليكم شرابكم؛ فاقتلوه بالماء»(2). وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اجتنبوا أن تشربوا في الدباء والحنتم والمزفت، واشربوا في السقاء فإن رهبتم غلمته؛ فمدوه بالماء»(3).

وفي حديث يُسند قال: سألت ابن عباس عن الجر الأبيض، والجر الأخضر والأحمر، فقال: أول ما(4) سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد عبد القيس فقال: «لا تشربوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في المزفت ولا في النقير، واشربوا في الأسقية، قال: فإن اشتد في الأسقية قال: فصبوا عليه الماء، قالوا: [فإن اشتد](5)، قال: فصبوا عليه الماء، قال لهم في الثالثة أو الرابعة: اهريقوه(6) ثم قال: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكرمة (خ: الكومة)(7) وكل مسكر حرام»، قال: قلت لعلي: وما هي؟ قال: الطلاء(8)، وأجمع كل من أجاز شرب النبيذ وحرمه أن السكر منه حرام،

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الأشربة، رقم: 5694؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأشربة، رقم: 23867؛ والدارقطني في سننه، كتاب الأشربة، رقم: 4679.

(2) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، رقم: 17442.

(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الكبير، رقم: 11769، 11/ 290؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 2569.

(4) لعله: من.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: فاشتد.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: اهر بقوة.

(7) لعله: الكوبة.

(8) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الأشربة، رقم: 3696؛ وأحمد، رقم: 2476؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الأشربة، رقم: 5365.

١٥٬٠١٦ / ٣٦٬٧٥٥