الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٣٥الباب السابع والعشرون فيما يجوز أن ينبذ فيه من الأوعية والجلود(1) وما لا يجوز
ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب أبي الحسن: ولا يجوز الشراب في جلود الإبل والبقر، وإنما يجوز عندهم في جلود المعز والضأن إذا كان طاقا واحدا ويوكأ، وحرموا ما لم يوكأ، ولم يجيزوا من الشراب ما يغير العقل؛ لأن الخبر جاء أن «ما أسكر كثيره فقليله حرام»(2).
مسألة: /363/ ومنه: وقالوا: أمرهم أن يشربوا في الأديم من الأسقية التي يلاث على أفواهها، وذلك ما لم يصر مسكرا؛ لأنه(3) قال: «كل مسكر حرام إلا في الأديم»(4)، فدل ذلك أن كل مسكر حرام في أي وعاء كان، مع أنهم لا يجيزون الشراب في جلود الإبل والبقر، وإنما يجوز عندهم في جلود المعز والضأن إذا كان طاقا واحدا ويوكأ، وحرموا ما لم يوكأ، ولم يجيزوا منه ما يغير العقل؛ لأن الخبر جاء أن: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»(5).
مسألة: ومما يوجد عن أبي محمد الفضل بن الحواري: قال أبو محمد: لا يجوز شرب النبيذ في الجرّ، ولا في جلود الإبل، ولا في جلود البقر، ولا في