الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٦٧قلت له: سواء كان باردا أو حارا؟ قال: نعم، كله حلال شربه، وأما أن يجعل في جرار للخل؛ فذلك حرام، ولا يجوز شربه، إلا من حينه، وأما بعد ذلك؛ فلا، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل بجواز شربه ما لم يتغير عن حاله. وقيل: لا يجوز، فإن هو صار من بعد خلاّ؛ فبعض يحرّمه. وبعض يكرهه. وبعض رآه خلاّ، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) /397/ مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: الخمر إذا حول خلاّ قبل أن يغلي، هو الخل الطيب، وإن حول بعد أن غلى؛ فهو حرام، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا. وقيل: إنه إذا تحوّل إلى الخل؛ ارتفع تحريمه فحل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ الصبحي: وفي الماء والتمر الذي يطبخ بهما الجزر أن يعمل منهما خلا؟ لا أحفظ فيه شيئا، وعندي أنه جائز على قياس مثله.
مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي: في الخل إذا طرح في الإناء، وتم بعض الأيام وصار يغلو(1)؟ فالذي عندي أنه لا يحلّ في حال غليانه شربه، والله أعلم.
مسألة: في رجل اشترى ميشان عنب، ثم عصره في إناء وشربه؛ إنه إذا عصره وشربه في الوقت جائز ما لم يغل، وإذا نواه خمرا؛ كان حراما ولو كان في الوقت،
(1) هكذا في الأصل، ق. ولعله: يغلي.