الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٧٣قال غيره: وقد قيل: يجوز الدرن الذي فيه الدادي، إذا كان يراد به الدواء، فإن كان من عند ثقة؛ فلا بأس بذلك إذا أمكن حلاله، وكان من عند ثقة، وإذا كان من عند غير ثقة؛ فلا يجوز ذلك، وقد أجاز الدادي من أجازه لغير الدواء.
مسألة: وحب /404/ الدادي قيل: إنه لا بأس أن يجعل في النبيذ للدواء، وأما لغير الدواء؛ فلا.
قال محمد بن المسبّح: إن كان تعنيه رياح، وجعل فيه الدادي لعلة تعنيه من رياح؛ فلا بأس به(1)، وإن كان إنما يريد بالدادي ليصلب النبيذ ويستفحل؛ فلا يجوز، وقال: هو رأي محمد بن محبوب ?. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) زيادة من ق.
١٥٬٠٧٨ / ٣٦٬٧٥٥