الجزء 35
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٨٦الباب الثاني والثلاثون في تحريم الأفيونة(1) وبيعها، وفي التتن(2) والفوفل(3) والجوزة(4) المسماة بوة وفي القهوة البنية
عن الشيخ الفقيه العالم أبي نبهان: في الأفيونة المرة إنها من المسكرات، فأكلها وشربها حرام، ولا نعلم أن أحدا أجازها في دين ولا رأي في الإسلام، وعلى المبتلى بها أن يتركها، فإن كان لابد وأن يضره فيهلكه إن قطعها مرة؛ فعسى أن لا يبعد في الرأي من أن يجوز له على قول في تدريج؛ لأن له أن يحيي نفسه في موضع خوفه من هلاكها بما هو في الحرمة من نحوها، إلا أنه لا يزيد على قدر ما يعصمه من الهلكة، والله أعلم، وينظر في ذلك.
مسألة: الزاملي: ومن صح عليه أنه يأكل الأفيون(5)، فحبسه الوالي على ذلك، فقال: "إني إذا لم آكله خفت هلاك، ولابد لي منه، وقال: قد ابتليت به"
(1) الأفيون نوع من أنواع المخدرات.
(2) التتن هو التبغ.
(3) الفوفل ثمر طبي كالجوز الشامي مستدير عفص قابض يوجد في شجر كشجر النارجيل أسود وأحمر، ينظر تذكرة أولي الألباب، ص 362.
(4) جوز البوة تسمى جوز الطيب وهو ثمر شجرة في عظم شجر الرمان لكنها بسيطة رقيقة الأوراق والأعواد وهذا الجوز حجمه قدر البيض وإذا قشر قارب العفص في حجمه، واختلف العلماء فيها هل هي مسكرة أم لا؟ ينظر تذكرة أولي الألباب، ص 159.
(5) ق: الأفيونة.