قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 35

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٩٧

مسألة: وجدتها في رقعة، وسألته عمن به رمد أو أذيّة في بطنه، أو غير ذلك أو به جراحة، ووصف له أن يضع على الجرح أفيونا أو يشرب الأفيون أو يأكله، أله ذلك؟ قال: أما إذا لم يصل الجوف؛ ففيه اختلاف؛ وأكثر القول: إنه جائز، وأما إذا كان يصل الجوف بأكل أو سعوط، أو ما يشبه ذلك؛ فلا يجوز إلا أن تكون ثَمَّ علة مخوفة، وكان متعارفا أنها تبرأ بما وصفت، وما يشبه من الأنجاس؛ فلعلّه لا يتعرى من الاختلاف، ولا يعجبني ذلك، والله خير حافظاً.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعمن يصبغ بالتنبول والنورة، أيكون حلالاً أو حراما وذلك من الأحجار؟ فأكل الأحجار لا يحل، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد: وأما النورة من الحجارة؛ فهي حرام على من يأكلها، ولا تسقط ولايته حتى يحتج عليه وخالف المسلمين؛ تركت ولايته وبرئ منه.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد شفاهاً: في الرجل الثقة يصبغ بالتنبول [ .. ](1) نورة الحجارة، هل تسقط ولايته وتبطل شهادته أم لا؟

فكان الجواب منه أنه وجد في /433/ كتاب التاج عن الشيخ عثمان بن [أبي] عبد الله الأصمّ: إن أكل نورة الحجارة لا تسقط ولايته، ولا تبطل شهادته؛ لأن تحريم نورة الحجارة لم يكن بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما لم يرد بذلك خلافا للمسلمين لمن حرمها منهم، وقاسها على التراب،

(1) بياض في ق. وفي الأصل: علامة البياض، وأضيف لفظ مسألة.

١٥٬١٠٢ / ٣٦٬٧٥٥