الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ١٥مسألة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان»(1)، وعن عليّ، قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ما زلت قاضيا»(2).
مسألة: وليس للحاكم أن يختار من آراء(3) العلماء إلا ما يرى أنه أشبه بالحق، وأقرب إلى الصواب، ويستحب إذا حضر الخصوم أن ينظر بينهم، ولا يؤخر ذلك، ولا مأثم على القاضي في مطل القضاء، ما لم يستبن له الحق. وقد قيل: إنّ عمر كان يشاور حتى المرأة.
مسألة: وإذا حضر الخصوم الحاكم وجب أن ينظر بينهم ولا يؤخرهم.
مسألة: ويكره للحاكم أن يُضيف أحد الخصمين دون الآخر لما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه(4)»(5).
(1) أخرجه الحارث في مسنده، كتاب الأحكام، رقم: 461؛ ووكيع في أخبار القضاة، 1/ 83؛ وابن عدي في الكامل، 7/ 151.
(2) أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 1331؛ وأحمد، رقم: 1281؛ والجرجاني في المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر، رقم: 285.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الآراء.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: وخصمه.
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب آداب القاضي، رقم: 20470؛ وابن حجر في المطالب العالية، رقم: 2181.