قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣

أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم، ولا تأمرن على اثنين لأنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها»(1).

عن أبي هريرة قال: ما من حاكم يحكم إلا جاء يوم القيامة وملك أخذ بقفاه، ثم يرفع رأسه فإن قال له: ألقه 11 س ألقاه في مهواة أربعين خريفا. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من عقد عليه القضاء بين اثنين فكأنما ذبح بغير سكين»(2). وقال: «لا يكون الحاكم حاكما حتى يكون إنصافه من ذئبه إذا أكل جاعدة غيره، كإنصافه من ذئب غيره إذا أكل جاعدته، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين»(3). أبو مريم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ولاه الله من أمر الناس شيئا، فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته»(4). عائشة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ولي منكم عملا، أو

(1) أخرجه إلى قوله: «ولا تأمرن على اثنين» بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الإمارة، رقم: 1826؛ وأبي داود، كتاب الوصايا، رقم: 2868؛ والنسائي، كتاب الوصايا، رقم: 3667. والشطر الثاني سيأتي عزوه بلفظ: «يا أبا ذر، إنك ضعيف وهي أمانة».

(2) أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 22980؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 5866؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير، 3/ 297.

(3) أورده الشقصي في منهج الطالبين، 9/ 43.

(4) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن زنجويه في الأموال، رقم: 07؛ والدولابي في الكنى والأسماء، رقم: 317؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 1404.

١٥٬١٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.