قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨

مسألة: وعن بعض الحكام أنه كان /19 م/ يقعد للناس يومه كله، ويستحب ذلك.

مسألة: وقيل عن سوار: أنه كان يقعد للناس يومه كله.

مسألة: ولا ينبغي للقاضي أن يتعب نفسه بطول الجلوس لأن ذلك مما يمل، ويسأم.

مسألة: وإذا أراد الإمام الخروج إلى مجلسه الذي يقضي فيه فلا يخرج حتى يقضي حاجته، ويتوضأ، ويتغذى، ثم يخرج إلى مجلسه، وإن كان به غضب فلا يخرج، وعليه في مجلسه بالأدب في القضاء، والحكم، ويحفظه، ويعلمه، ويكتب به إلى عماله، فإنه قد مضى في ذلك الأدب لأئمة(1) الهدى.

مسألة: وإذا انتهى الإمام أو القاضي إلى مجلسه صلى ركعتين، ثم سأل الله العافية له ولهم، وسأله العون والرفيق، ثم يجلس للحكم، وعليه السكينة والوقار. وينبغي للقاضي إذا صار إلى مجلسه أن يسلم على القوم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»(2). وكذلك يفعل الخصمان إذا وصلا إليه، اقتداء بأخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن عطس القاضي شمتاه، وإن عطس أحدهما شمته القاضي أو أحدهما صاحبه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الأئمة.

(2) أخرجه مسلم، كتاب السلام، رقم: 54؛ وابن ماجه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، رقم: 68؛ وأحمد، رقم: 9084.

١٥٬١٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.