قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٤

مسألة: 21 س ومن كتاب آخر: عن أبي جعفر: ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلها، لا في الولاية فإنها تثبت شهادة الواحد منهم، والمرأة والأمة إذا أبصروا ذلك، وكانت لهم ولاية، ولا ينقض حكمه إذا كان عدلا، ما حكم به، (وفي خ: لا يولى الحكم من لا تجوز شهادته، وإن كانت له ولاية ولا ينقض حكمه إذا كان عدلا، ما حكم به)، (وفي خ: وما حكم به).

ومن الكتاب: ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته، ممن لا تجوز شهادته فيما شهد به، وإن كانت له الولاية والعدالة، ولا من تولاه، وإن بعدوا، ولا تجوز شهادة التهائم على شيء من الأحكام ممن لا يتم الحكم إلا به، ولا ينفذ الحكم بما حملوا من الكتب، وانفردوا بالأمانة فيه لأنه لا تجوز شهادتهم، وكل من لم تجز شهادته في شيء لم تجز عدالته فيه، ولا حكمه، ولا يتمن منه على ما لا يتم الحكم إلا به، (وفي خ: ولا يتمن منه على ما لا يتم إلا به).

مسألة: وتجوز شهادة اللقيط، وأن يكون حاكما إذا كان عالما أمينا، ويتولى، ويصلى عليه، ويجوز تزويجه كان ذكرا، أو أنثى.

مسألة: ولا تجوز شهادة الأقلف، ولا يكون حاكما، ولا أمينا على شيء من أمور الحكام.

مسألة: وليس لحاكم من أن ينقض حكم حاكم قبله، إلا يرى جورا بينا. وقيل: كل حاكم حكم حكما، لم يكن لحاكم غيره أن ينقضه، إلا أن تجتمع العلماء أنه خطأ، ولا يجوز أن يحكم العبد، ولا يكون حاكما، ولا يحمل كتابا /22 م/ من حاكم، إلى حاكم يحكم، فإن لم يعرف حتى حكم حكما فقيل إنه جائز إلا أن يكون خطأ.

١٥٬١٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.