قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٥٢

بغير رأي الإمام لأنه قد جعل له الإمام ذلك، وإذا جعل الإمام الأحكام إلى المعدي وتنفيذها كان قوله مقبولا فيما قد جعل له منها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

[ومن غيره](1): وجدت أن المعدل(2) هو الذي يرفع عدالة الشهود العدول إلى الحاكم، ويسمى أيضا المعدي. كذلك سمعت أبا علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان يقول، وكان فقيها عالما ثقة أمينا. (رجع).

(1) زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المعدي.

١٥٬٢٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.