قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٥٩

جعل له أحد هؤلاء كان له حيث جعل هذا حجة فيما رفع إليه، إذا جعل له ذلك، إلا فيما يجب فيه التعزير والحديد فقيل: لا يقبل الحاكم فيه من الرفيعة إلا بالبينة بذلك الذي يجب بها الصحة إذا كان هو المبتلى بذلك، ولكن يجعل لمن جعل له ذلك أن ينفذ ما صح معه من ذلك.

وكذلك ما تعلق بالأبدان، إذا كان إنما هو على وجه الرفيعة من القول في الحكم أشبه معنى هذا، ويستمع فيه الحاكم البينة، أو يأمر من جعل له ذلك أن ينفذ الحق فيما ثبت عنده بالعدل، إلا أن يجعله في مخصوص في شيء من ذلك أن يستمع له فيه البينة، أو يستمع له فيه حجة الخصم، أو يبلي هو فيه النظر في الحكم، أو رفع إليه ذلك، أو قياس خرج قد صح معه، أو معنى مثل هذا من المعاني قال: معي أنه قد قيل: في هذا الفصل يقبل فيه الحجة من قول الواحد فيما يجب به من قود، أو قصاص، أو غير ذلك من جميع الأحكام، وحكم المخصوصات غير حكم العموم عندي 29 س من الأحكام فيما عندي أنه قيل: في مثل هذا من قبول الحجة فيه، وينظر في ذلك كله، ويعمل بعدله، إن شاء الله.

مسألة: ولا ينبغي للقاضي أن يولي القضاء غيره، إلا أن يكون ذلك قد جعل له، وإن جعل له في العموم في موضع من المواضع، أو في بلد من البلدان كان حجة فيما دخل فيه لفظه، ذلك الذي جعله له، لو لم يسم به بعينه في صفة، أو في تسمية.

مسألة: وقد قيل: إنه ليس لقاض ولا وال، ولا عامل من العمال أن يجعل الحكم إلى غيره، إلا برأي الإمام الذي جعله، أو يجعل له الإمام ذلك مباحا أن يفعله، فإن فعل له ذلك جاز إذا جعله في أهله، وإنما يلي القاضي والوالي،

١٥٬٢٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.