الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٦١المعنى الواحد مثل قبض الصدقة، وما يشبه ذلك فعندي أنه يختلف فيه فبعض يقول: لا يجوز أن يجعل ذلك إلا للولي. وبعض يقول: إنه إذا كان ثقة، ووصف له الصفة التي يعمل عليها جاز ذلك.
قلت: فوالي الإمام، هل تجب ولايته على من علم أنه وال؟ قال: عندي أنه يختلف فيه فبعض يقول: إذا جعله الإمام واليا فقد استوجب الولاية بذلك. وبعض يقول: حتى يعلم منه ما تجب به أحكام الولاية من الصلاح. قال: وكذلك قاضي الإمام؟ قيل: 30 س إنه تجب له الولاية، ولا يبعد أن يلحق معنا الاختلاف إذا لم يكن علم منه صلاح يوجب له الولاية غير القضاء على معنى قوله.
قلت له: فالقاضي الذي يكون في سائر الأوقات في غير قيام الإمام، هل يكون بمنزلة قاضي الإمام؟ فكان معنى قوله: إنه كسائر الناس حتى يعلم منه ما يوجب له الولاية من الموافقة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. [ … ](1)
(1) بياض في الأصل بمقدار أربعة أسطر.