قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٦٥

يقول: بشورى عليكم من غير حكم، أو يعرض(1) لهم، أم لا يجوز هذا أبدا، ولا شيء منه، وكذلك إن أمر غيره؟

الجواب: أما الحاكم بنفسه فقد جاء فيه الاختلاف في التعريض للصلح بين الخصمين فبعض: أجاز له ذلك. وبعض: خيره. وبعض: أجاز ما لم يخف توهين الحكم، وأما ان يأمرهم قطعا بالصلح لم يعجبني ذلك، ويعجبني أن يجعل رجلا ثقة يصالح بين الخصوم إن اتفقوا على الصلح، ولا يظهر هو الأمر له في مجلس الحكم، والله أعلم.

(1) ث: تعرض.

١٥٬٢١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.