قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٨٨

الباب الثامن ما يجوز للوالي من المحاربة وإنصافه لرعيته، وفي قبول قول الوالي والقاضي إذا ادعيا أنه جعل لهما الحكم

ومن كتاب بيان الشرع: وللوالي إنصاف رعيته، ومحاربة من حاربه في حدود مصره الذي هو وال عليه، ومن تعدى على رعيته.

قال أبو المؤثر: إذا كان الوالي ممن له بصر وقوة حارب من حارب المسلمين، وبغى عليهم، وقد بلغني أن سليمان بن الحكم سبقت سريته إلى توأم قبل سرية الإمام إذ قتل أبو الوضاح. قال الوضاح: وكان سليمان بن الحكم واليا على صحار، ولم تكن توأم من ولايته.

ومن غيره: وكذلك الصقر (خ: منير(1) حارب الهند في الشرق، ولم يكن واليا، وذلك في أيام غسان رجع) وإنما يجوز حكمه في مصره الذي هو /45 م/ وال عليه، وليس له أن يحكم بين أهل مصر آخر، وإن تنازعوا إليه في الأصول وغيرها، مما ليس في مصره إلا في الديون وما أشبهها، وليس للوالي أن ينفذ حكم وال في شيء من الأموال التي في مصره، ولا غيرها، ولا ينفذ حكمه في صحة نكاح، ولا غيره.

مسألة: وكذلك قد قيل: إن الوالي لا يزوج من لا ولي له من النساء، ولا يفرض للأيتام الفرائض، ولا يعزر من يجب عليه التعزير. وفرائض النساء على أزواجهن، والأولاد على آبائهن، إلا بأمر الإمام، وتنفذ ما سوى ذلك من

(1) ث: المنير.

١٥٬٢٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.