قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٠

مسألة: ووالي صحار، والوالي الأكبر، يستأذن الإمام فيما يرد عليه من الحدود والأحكام، وتزويج النساء، والمحاربة، وإجراء النفقات على ما يرى، وإدخال من رأى إدخاله في الدولة، فإذا أباح له ذلك جاز له ذلك، وعمل في ذلك بالاجتهاد والعدل.

مسألة: قال محمد بن المسبح: وله أن يزوج إذا كان واليا، ولو لم يستأذن الإمام، ويحكم وينفذ الحكم إلا في الحدود فإنه يستأذن الإمام إذا صح معه الحد.

مسألة: وللوالي إذا ولى واليا ثقة أن يقبل ما رفع إليه من تعديل، أو طرح أو /46 م/ وقف في الشهود، وما حكم به من حكم بين أحد، أو فرض من فريضة ليتيم، أو لصبي على أبيه، أو لغيرهم من دين أو غيره، ما دام واليا له على ذلك البلد، إلا أن يحكم بخطأ فيرده وينقضه.

مسألة: ومما ينبغي للوالي أن يقدم على كل بلد ثقة أمينا، ويسأل عن ثقات البلاد أهل الفضل في دينهم وثقتهم، فيوليهم أمر البلاد، ويجعل التعديل في المعدلين المنصوبين، ويكون واليه الثقة هو الذي يرفع إليه التعديل، ويلي مسألة المعدلين بنفسه، وكذلك كل من وجده على مرتبة، أو من معدل، أو إمام مسجد، أو في يده مال موقوف تركه بحاله، حتى يصح عليه فيه حكم. وكذلك إن وجد في حبس إمام قبله، أو وال أحدا لم يخرجه، حتى يتبين فيما حبس، ويستقصي أمره، فإن كان في قتل، أو دم، أو مال، أو حرمة، أو غير ذلك، ويعرف كم حبس، فإن كان قد استفرغ حبسه، وإن كان على دين لم يخرجه حتى يعطي الحق، أو يصح معه ما يخرجه به من صحة عدم أو غيره، وإن كان ممن يدعي البراءة سمع منه البراءة، وأخرج المتهمين بالقتل، وحبسهم، وبراءتهم إلى

١٥٬٢٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.