قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٩٦

مسألة: وللحاكم أن يأمر بصرف المضار عن طرق المسلمين، والمساجد، ومال الأيتام، والأغياب، ويقيم (خ: وليقم) لذلك من يقوم به، ويحجر الناس أن يضر بعضهم ببعض.

وقال أبو سعيد: وإذا جعل للذي يقيمه أن يحبس الذي امتنع عن صرف الأذى عن طرق المسلمين، إذا كان من حدثه كان له أن يحبس على ذلك بغير علم الحاكم، ويكون قوله مقبولا عند الحاكم في رفعه إليه بمثل ذلك، فإنه قد احتج على صاحبه، فلم يزله، وللحاكم قبول قوله، وحبس من امتنع عن ذلك بعد إقامة الحجة من القائم بأمر الحاكم، ولا يحتاج في ذلك الحاكم أن يحتج على ذلك المحدث مرة أخرى، إذا جعله لمثل ذلك من إقامة الحجة، وإنفاذ ما توجه له من معاني الحكم، إذا كان ممن يبصر عدل ما يدخل فيه، ويبلى به (وفي خ: ويبتلى به). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.49 س

١٥٬٢٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.