قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٠٢

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الأحكام بيد العدل الثقة /52 م/ الواحد وينفذه، ويقبل قول الواحد الثقة إذا أمره الحاكم بقياس الجروح على ما قاس، وكذلك المرأة الثقة التي تقيس بأمر الحاكم جراحات النساء. وقيل: يقبل قولها في القصاص والأرش. وقال من قال: يقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتج به على النساء في الحكم.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يقبل إذا أرسله الحاكم، ووثق به، وكذلك يحتج به في البلد البعيد الذي لا تصله حجة الحاكم.

قال محمد بن المسبح: نعم، إذا كانت حجته له، وإن كان بكتاب كان أوكد. وقيل: يجزي الواحد الثقة بخبر الحاكم عن العجمي بما يدعي، ويحتج به، وأما ما يقر به على نفسه فلا يثبته عليه الحاكم إلا باثنين، وإن كان الشاهد عجميا فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل، يشهدان على شهادته له، وهو حاضر.

مسألة: وتجوز شهادة امرأة واحدة عدلة إذا كانت قابلة، والمرأة المرضعة، والمرأة القائسة جراحات النساء برأي الحاكم، ونحب أن يكونا امرأتين، وكذلك نحب أن يكونا امرأتين على غيب الأمة.

مسألة: قال أبو سعيد: إن الحاكم إذا أمر رجلا أن يقيس جرح إنسان كان ذلك الرجل حجة، ويحكم بقوله. وقال من قال: ولو كانت أمة من الإماء. وقال من قال: حتى يكون رجلين ممن يجوز قوله بذلك من العدول. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.52 س

١٥٬٢٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.