الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٧مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وفيمن أمره الوالي أن يطني هذه الصافية، أو يبيع هذا المتاع للمسلمين، فأطنى الصافية بحضرة الوالي، وأوجب المتاع على المشتري، ما يلزمه؟ فلا شيء عليه، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن علي بن عمر [إلى عمر](1) بن معين، وقال: ليس(2) للوالي إلا ما فرض له الإمام، فإن تعدى ضمن، والله أعلم.
مسألة عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفي رجل فقير عليه دين للمسلمين، فأطلقه له الوالي لفقره، أو لخدمة خدم بها المسلمين، أيجزيه ذلك أم لا، وإن كان فيه اختلاف، فأي القولين عندك أعدل؟ الذي عرفت أنه إنما 85 س يكون يقبض من عند الوالي ما استحقه من أجرته، ويقبضه الوالي مما عليه، وأما أن يبرئه فلم(3) أحفظه، والله أعلم.
مسألة: الله أعلم عن أبي زكرياء أو غيره، وقال: في المال الذي يرجع حكمه إلى بيت المال في قول المسلمين إنه قد قيل: ينفذ فيما ينفذ فيه مال المسلمين. وقال من قال: يكون موقوفا حشريا، والله أعلم.
مسألة: أحسب من سؤال القاضي أبي محمد الخضر بن سليمان للقاضي أبي بكر، قلت: فللإمام إذا كان غير ثابت الإمامة، أطلق لفقير من مال المسلمين كذا وكذا درهما أو حبا، وجعلها في زكاة فلان من أصحاب الأموال، وجعل له أن يقبضها من صاحب الزكاة، فكان الرجل يأخذها لفقره