قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٠

رأي الإمام من مال المسلمين، إلا يكون الإمام قد حد له حدا فلا يجوز ذلك فيهم، وإلا فله أن يفعل ذلك لهم، ويقوم لهم بما يصلحهم.

مسألة: وعن رجل أعطاه وال غسالة ثوب بلا فريضة فلا يعطي إلا برأي الإمام.

مسألة: وعن وال من تحت وال، أعطاه صاحبه سوجا لثوبين فإن كان ذلك برأي الإمام، وإلا فليرده.

مسألة: وعن وال من تحت وال، أعطاه صاحبه من ثلث الفقراء فليرده في الثلث، فإن كان فقيرا فعسى.

مسألة: وعن وال من تحت وال، قال لأصحابه: "إن الوالي لا /87 م/ يوصلكم إلى حقكم، فزادهم فإن كان يعطيهم كالولاة فلا بأس.

مسألة: رجل كان مع والي، كان يأمره أن يقش ااااه(1) مما كان للمسلمين فليغرم.

مسألة: وعن رجلين كان يأكلان الطرى أكثر من نفقتهما فليردان ما كان يزيدان، ومن أكل الخبز والأرز، فإن ازدادوا على طعامهم فليردوا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وفي الإمام إذا أراد من أحد معونة على شيء، أتلزمه طاعته، أرضته الأجرة التي جعلها له على ذلك العمل، أم لم ترضه، وفي أي شيء تلزم طاعة الإمام؟

(1) هكذا في النسختين دون نقاط.

١٥٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.