قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧١

الجواب: تلزم طاعته في كل أمر يدعوه إليه مما هو لازم عليه من أداء واجب من نفسه، وتلزمه طاعته فيما يريده منه لقيام أمر المسلمين اللازم هو عليه القيام به، إذا أعطاه حقه من الأجرة، والإمام العادل لا يعمل إلا بعلم، إما بعلم من نفسه، أو باتباع العلماء فلا يحيفه، ولا يزيده بل على قياس أهل العلم في ذلك، ولا يستعمل الإمام العادل الواجبة طاعته في إعانته على ما لزمه القيام به، ولا يستطيعه بنفسه إلا القادر على ذلك العارف بذلك كما ينبغي، أو متورع لا يدخل فيه إلا باتباع أهل العلم في ذلك، وفي جميع الأمور لزمت طاعته، وهذا باب طويل، ويصح أن تعرف مسائله بالقياس مما ذكرناه في هذا الموضع مجملا، وبالله 87 س التوفيق.

مسألة: ومن جواب مسعود: وفي الشاري إذا كان أعطى فقيرا، وطلب من بيت المال، أهو وغيره سواء، ويجوز أن يعطي من بيت المال أم لا؟

الجواب: إذا كان فقيرا مستحقا جاز إعطاؤه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي السراج في زمان الشتاء من بيت المال: إذا كنا نقرأ عليه كتب الأثر، وغير الأثر في بعض الأوقات، أم لا يجوز ذلك، وكذلك شراء البسط، والقرب، وحفر الطوى.

الجواب: الإمام يفعل ذلك من بيت مال المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفي أهل الخلاف من أهل القبلة، أيجوز أن يعطوا من بيت المال، ويكسبوا إذا طلبوا ذلك، وكانوا محتاجين؟

الجواب: لا يضيق ذلك عندي إذا كانوا من أهل السهام الذين جعل الله لهم السهام في الزكاة، إذا كانوا من أهل القبلة، والله أعلم.

١٥٬٣٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.