قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٥

مسألة: ابن عبيدان: وفي مشايخ القبائل، ورؤسائهم إذا كانوا فيهم نفع للإمام إذا أراد منهم 89 س دولة لعز المسلمين، يجوز لعامل الإمام يكرمونهم، ويجللونهم، ويتعرض لهم للضيافة من بيت المال، ويرفعوا قدرهم، ويطلبوا لهم الجائزة والمأكول، كانوا من رعية ذلك العامل، أم لا، كانوا أغنياء في سفرهم ذاك(1) أو فقراء، وكذلك طعام دوابهم، وأشباه ذلك من الزاد وغيره؟ فعلى ما وصفت: لا يضيق على العامل فعل جميع ما ذكرته، وجائز ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الوالي إذا نزل به ضيفا، ليس في عارة(2)، داعية بل زائرا ومسلما، أيجوز له أن يطعمه من بيت المال أم لا؟ فلا يضيق عليه أن يطعمه من بيت المال، وإن كان الضيف له عارة(3) عند الوالي يشتري شيئا من عند الوالي، أو(4) يريد أن يبيع على الوالي شيئا، فإن أطعمه من بيت المال فجائز، وإن لم يطعمه فجائز، والله أعلم.

(1) ث: ذلك.

(2) ث: عازة.

(3) ث: عازة.

(4) ث: و.

١٥٬٣٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.