قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٢

الباب الثامن عشر في لفظ المبايعة للإمام وغير ذلك من الألفاظ

ومن كتاب بيان الشرع: في اللفظ الذي ينطق به الإمام أو القاضي للرجل الذي يزوج امرأة، لا ولي لها يقول: قد أقمت، أو قد جعلت فلانا وكيلا في تزويج فلانة بنت فلان هذه، أو قد وكلت فلان بن فلان في تزويج فلانة ابنة فلان فكل هذا اللفظ عندنا جائز، إن شاء الله، ولا يقيم إلا ثقة خشية أن يخالف أمره، وإن جعل غير ثقة لم أقل أنه قد فعل ما لا يجوز له إذا أتى الوكيل بالأمر على وجهه.

مسألة في اللفظ في قطع دعوى الخصم: يقول: قلت له: فما اللفظ الذي يوجب قطع دعواه، ولا تسمع له دعوى بعد ذلك؟ قال: معي أن من ذلك أن يقول له الحاكم قد قطعت كل دعوى كانت لك على خصمك هذا فيما مضى إلى هذا الوقت في هذا اليوم، فإذا قال: نعم، وحلفه على دعاويه، ثم ادعى عليه بعد ذلك لم تسمع له بعد ذلك دعوى في ذلك الوقت، وقد انقطع عنه دعواه إلا أن يغيبا عنه بقدر ما يلزمه له حق، ويدعي ذلك عليه./94 م/

مسألة: اللفظ الذي يثبت به القضاء إذا قال الإمام أو الجماعة من المسلمين، أوقد جعلناك قاضيا بالحق، أو قاضيا بالعدل، أو قاضيا بالقسط، أو قاضيا بطاعة الله، أو قاضيا بحكم الله كان هذا عندي كله ثابتا به اسم القضاء، أو كان قاضيا، وما أشبه هذا عندي فهو مثله، وكذلك لو جعله قاضيا لله، أو لله ولرسوله وللمسلمين، أو قاضيا للمسلمين كان هذا كله يخرج قاضيا، وما زاد من مثل هذا مما يثبت أو يزيد في إثباته كان داخلا في جملة هذا.

١٥٬٣٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.