الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٣مسألة في لفظ البيعة والشراء معا: يقول: قد بايعتني على طاعة الله، والشراء في سبيل الله للإمام فلان بن فلان، وعليك ما على الشراة الصادقين، وليس لهم أن يجبروا الناس على الشراء لأنه لا يلزم.
مسألة في لفظ البيعة: قد بايعتني على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعلى الجهاد في سبيل الله، ووجدت أن لهم أن يجبروا الناس على البيعة. ويوجد عن الإمام سعيد بن عبد الله أن ذلك مما جبر عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة: في لفظ الشراء الذي كان يشاري به الإمام راشد بن سعيد أنك (خ: أنت) قد شاريت الإمام راشد بن سعيد 94 س على طاعة الله، وطاعة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعلى الجهاد في سبيل الله، وعلى أن عليك له ما على الشراة الصادقين.
مسألة في لفظ الولاية: وعن الإمام إذا قال: قد وليتك قرية كذا وكذا فهو واليها، وينفق على كل من كان معه من الشراة، ولو لم يأمره الإمام أن ينفق عليهم.
مسألة في الإجازة: وإذا قال الإمام للوالي: قد أجزت لك ما لا يجوز لي أن أجيزه لك فقد جاز له ما فعل الحق.
مسألة: وقال قوم: إن الإمامة لا تصح إلا عن مشورة، وتراض من الخاصة، وهم الحجة، فإذا وقع التراضي فأقل من يخاطبه، ويعلمه أنه المختار لهم، اثنان من خيارهم يقولون له: قد قدمناك إماما على أنفسنا والمسلمين على أن تحكم