قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٦

ما على الشارة /96 م/ الصادقين، فإن قال: نعم فقد ثبتت البيعة في عنقه، وعليه الطاعة للإمام، ولكل إمام عدل قام بعده، وإن قال: نعم، إن شاء الله فقد انهدمت البيعة، فليعدها ثانية حتى يقول نعم، بلا استثناء.

مسألة: وعن الفضل بن الحواري: وعن أهل قرية امتنعوا من البيعة للإمام، هل يجبرون عليها؟ قال: نعم إذا امتنعوا، وأما إذا سمعوا وأطاعوا فليس على الناس كلهم أن يبايعوا بأيديهم، وكل من سمع، وأطاع ورضي فقد بايع، وليس عليه أن يبايع بيده، ومن أبى أن يسمع ويطيع أخذ بما استعصى به.

مسألة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة: قلت له: هل يجوز أن يحلف من يخاف منه الغدر في الدولة بالطلاق، والعتاق والحج وغير ذلك؟ قال: نعم.

مسألة: اليمين التي يحلف بها الإمام: والله إنك تخرج مع الإمام فلان بن فلان على الحق، إذا أراد ذلك منك، ولا تخالف له أمرا يلزمك له عند الله تعالى إلا من عذر، ولا تعذر به، ولا تغشه، ولا تأمر بغشه، ولا تظلمه، ولا تأمر بظلمه، ولا تعين أحدا بالباطل عليه، ولا تكتمه سرا تعلمه فيه، ولا تقدح في دولة المسلمين بفساد، ولا تسعى لها بعناد فإن فعلت ذلك، أو شيئا منه متعمدا فكل امرأة لك فهي طالق منك ثلاثا، وكل ما بانت منك بطلاق، أو غيره، 96 س ثم راجعتها في العدة، أو بعدها بتزويج، أو رد فهي يوم تردها، أو يوم تزوج بها طالق ثلاثا، وكل امرأة تزوج بها بعد ذلك فهي يوم تزوج بها طالق ثلاثا، وعليك لله خمسون حجة، وثلث ما تملكه صدقة في سبيل الله، وعبيدك أحرار لوجه الله، إن حنثت في يمينك هذه.

١٥٬٣٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.