الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٧مسألة: وقيل: إذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا، فقال: قد جعلت فلانا وكيلا لفلان، أو قد وكلته لفلان إن ذلك جائز، ويكون وكيلا في جميع ما يكون للوصي من قبل الأب، ما لم يجد الحاكم للوكيل حدا في شيء، وكذلك الوالد إذا قال: قد جعلت فلانا وصي ولدي، أو وصي فلان جاز ذلك، وكان له جميع ما للوصي من المال، والتزويج إن كانت ابنة أنثى.
١٥٬٣٣٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.