قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٠

لا؟ فذكر إن له ولدا بالغا، وزوجة غير المدعي لها، وأولادا أيتاما، فدعوته بالبينة على الورثة بصحة نسبهم، فأحضرني أبا علي الحسن بن أحمد، وأبا عبد الله محمد بن سعيد، فرأيت استماع شهادتهما /98 م/ إذا(1) ما تقدم من الشهادة منهما، لا تقدح في هذه الشهادة، وأمرهما الوكيل بتأدية الشهادة، وقلت لهما: أعندكما شهادة بصحة ورثة أحمد بن محمد بن خالد الهالك، فقالا: عندنا شهادة ببعضهم، وكلام(2) نؤديه عند حضرتهم، فطلب الوكيل مني مدرة لإحضارهم ليحتج عليهم، ولتشهد البينة على أعيانهم في مجلس الحكم، فأمرت بتسليم مدرة إليه، بإحضار بالغيهم، إذ كنت حفظت من الأثر جواز ذلك فيهم، فغاب ما شاء الله، ثم أحضرني رجلا بالغا ذكر أنه ولد الهالك، واعترف الرجل بذلك، فلم أر قبول قوله إلا بعد الصحة، وإقامة البينة، فقال: يشهد بنسبه أبو علي الحسن بن أحمد، وأبو عبد الله محمد بن سعيد هذان، فأمرتهما بتأدية الشهادة، وقلت لهما: إن كانت عندكما شهادة أن هذا ولد أحمد بن محمد بن خالد الهالك، الذي يدعي عليه هذا الرجل لفاطمة بنت محمد الحق فأدياها، فقال أبو علي: أنا أشهد أن سعيدا هذا، ابن أحمد بن محمد بن خالد الهالك، زوج فاطمة بنت محمد بن زياد التي شهدت عندك بوكالتها، لمحمد بن موسى هذا في الصداق الذي عليه لها، فقبلت شهادته، وشهد أبو عبد الله محمد بن سعيد بمثل ذلك، وقبلت أيضا شهادته، وشاورت من حضرني من الصالحين من أهل البصر بالأحكام، فرأينا الاحتياط 98 س في هذا أسلم،

(1) ث: إذ.

(2) ث: وكل وكلام.

١٥٬٣٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.