الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ١٩١بصحيح جميع الورثة، والاحتجاج عليهم، وقد كنا حفظنا إختلاف الرأي من الفقهاء في ذلك، فطلبت صحة نسب جميعهم، فشهد أبو علي، وقال: أنا أشهد أن أحمد بن محمد بن خالد، زوج فاطمة بنت محمد التي شهدت بوكالتها عندك(1) لمحمد بن موسى، مات وترك من الورثة زوجتيه: إحداهما فاطمة بنت محمد [التي شهدت بوكالتها عندك](2)، وزوجة أخرى، وأربعة أولاد، منهم ولد ذكر بالغ، وهو الذي شهدت عندك به، ومنهم أيتام غير بالغي الحلم، وما أعلم أنه ترك من الورثة غيرهم، وأنا أشهد بذلك.
وقال أبو عبدالله محمد بن سعيد: أنا أشهد أن أحمد بن محمد بن خالد، تزوج فاطمة بنت محمد بن زياد، التي شهدت بوكالتها عندك لمحمد بن موسى هذا، مات وترك من الورثة، زوجتيه وأربعة أولاد، منهم بلغ، ومنهم أيتام، وما أعلم أنه ترك من الورثة غير هؤلاء الذين سميتهم، وأنا شاهد(3) بذلك، فنظرنا في ذلك، وإذا أن الهالك قد اتفق الشاهدان بصحة نسب ولده البالغ بالعيان، واتفقت شهادتهما أيضا في الأيتام، بغير تعيين بالوقوف، وشهد أحد الشاهدين بصحة زوجته غير المدعية، ولم يشهد الآخر بذلك، ولا اتضح لنا بها(4) خبر يقوم (خ: يقدم) بصحة، ولا علم مشاهدة، فراجعنا في ذلك النظر، وشاورنا أهل الفقه والبصر، فكان المرجوع إليه من الرأي /99 م/ أن الزوجة المدعي لها وكيلها، لا وجه للاحتجاج عليها، ولا إحضارها إذ هي صاحبة الحق، وأما