الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٤وآجل، وهو قميص حرير، وقميص كتان، وفوطة، ومقنعة، وملحفة، وأربعمائة درهم، نقرة يؤدي منها سبعة (خ: تسعة) مثاقيل ذهب، وخلخالين، ودملوجين وزنهما مائة درهم نقرة، والباقي مؤجل عليه، وعلى صداق آجل، وهو أربعون نخلة، من نخل فرق، وقبل لها بذلك، وأنا شاهد عليه بجميع ذلك، وما أعلم أنه برئ من جميع هذا الصداق عاجله وآجله، ولا من شيء منه، إلى أن مات، ولا أعلم أنها صار إليها 100 س هذا الصداق، ولا شيء منه بعد موته، إلى أن أديت هذه الشهادة، فنظرنا في ذلك فرأينا إجازة شهادتهما لموضع عدالتهما، وصحة تأديتهما، وهكذا جاء الأثر بقبول الشهادة على هذا الوجه ونحو ذلك. ويوجد عن أبي الحواري أنهما إذا شهدا على الهالك أنه تزوجها بكذا وكذا، وقبل لها بذلك جازت شهادتهما، وإن لم يقولا، وقبل لها بذلك لم تجز شهاتهما حتى يشهدا أن عليه لها كذا وكذا فحينئذ غير مفتقر إلى ذكر القبول، إن شاء الله، ثم أقبلت على الولد البالغ، والزوجة، ووكيل الأيتام، فقلت لهم: أعندكم حجة تدفع ما شهد به هذان الشاهدان من الحق لفاطمة بنت محمد، على زوجها أحمد بن محمد بن خالد الهالك؟ فقال جميعهم: لا حجة لنا في ذلك، فأمرت ثقة يحلف المرأة على الصداق إذ مثل هذا جائز للحاكم أن يوليه ثقة، ويقبل قوله فيه، فقلت له: قد أمرتك أن تحلف فاطمة بنت محمد يمينا بالله، أن هذا الصداق الذي شهد به لها عندي أبو الحسن بن أحمد، وأبو عبد الله محمد بن سعيد على زوجها، أحمد بن محمد بن خالد الهالك، هو لها عليه، إلى هذه الساعة، إن كانت عارفة به، وإن كانت لا تعرفه إلا ما شهدت لها به بينتها، فحلفها يمينا بالله ما تعلم أن الشهود الذي شهدوا لها بهذا الصداق، وهم أبو علي، وأبو عبد الله، على زوجها أحمد /101 م/ بن محمد بن خالد الهالك، وهو كذا وكذا،