قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٦

صح عليه الحق للموكلة له، وهو ثوب حرير، وقميص ومقنعة، وعبية، وقد كان صح على الهالك قميص حرير ومقنعة فرأيت أن الذي هو على الهالك يحكم عليه لمن صح له بالوسط برأيي.

ورأي من حضرني من العدول أن المقنعة والقميص [يقضيان (خ: قاضيان)](1) عمن صح على الهالك، وكان اللفظ الذي قضيت الوكيل به الثوبين أن قلت له: قد قضيتك هذا القميص، والمقنعة عن القميص، والمقنعة اللتين صحتا عندي على أحمد بن محمد بن خالد الهالك، لفاطمة بنت محمد، التي صحت وكالتها لك بشهادة أبي علي، وأبي عبد الله، فقالت: قد قبلت، ولم نر أن يقتضي الوكيل الثوب الحرير، والعبية للمرأة إلا ما جاء به الأثر، أن يباع، ويسلم الثمن إليه، وأن الحاكم ليس له أن يقضي لمن صح له حق على هالك شيئا من العروض من ماله، وأما الوصي فله ذلك، فلما لم يجز القضاء رأينا أن نأمر ثقة ينادي على ذلك إذ لا يجوز للحاكم أن يبيع شيئا من أموال الأموات، والأحياء /102 م/ إلا بالنداء فيمن يزيد. وأما غير الحاكم فقال مسعدة: إنه لا يجوز بيع أموال الأحياء بالنداء، إلا لمن أفلس، وأمر الحاكم ببيع ماله، إلا أنه رخص في الثوب والبضاعة، وكره بيع الأموال، وأما سليمان بن عثمان، فقال: تعرض الثوب(2) والبضاعة، ويقول(3): أعطيت كذا، وأما النداء فلا.

(1) ث: قاضيان (خ: يقضيان).

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بقول.

١٥٬٣٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.