الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٠١بينهم على ثلاثة إذا كانوا غير الإمام، وإنما قلت هذا برأيي، فإن وجدت فيه أثرا في آثار المسلمين فخذ به.
ومن غيره: وإن صح حكمان في شيء واحد من وال، وقاض أنفذ حكم القاضي، وإن صح حكم القاضي، وصح في ذلك حكم بخلافه من الإمام أنفذ حكم الإمام، وذلك إذا لم يعلم أيهما الأول، وإن علم أيهما الأول فهو أولى، ما لم يصح خلافه للحق، فيخالف الكتاب، أو السنة أو الإجماع لأن الإمام، والقاضي لا يجوز لهما أن ينقضا حكما من أحكام المسلمين إلا أن يكون خلافا للحق.
[مسألة: ومن الجامع](1): وإذا صح حكمان في شيء واحد من وال، أو قاض أنفذ حكم القاضي، وبطل حكم الوالي، وكذلك إن صح حكم من القاضي خلافه، وحكم بخلافه من الإمام أنفذ حكم الإمام، وبطل حكم القاضي، وحكم بذلك محمد بن محبوب، أجاز حكم عبد الملك بن حميد، وأبطل حكم موسى بن علي.
قال غيره: وتفسير ذلك معنا، وكذلك عرفنا أنه إذا صح الحكمان(2) كلاهما، ولم يصح أيهما كان قبل صاحبه فهو كما قال، وأما إذا صح حكم الوالي قبل حكم القاضي ثبت حكم الوالي إلا أن يكون باطلا مجتمعا على باطله، وكذلك حكم القاضي، وحكم الإمام إذا صحا في شيء واحد /105 م/