قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٢١١

ما لا يبصر من الأحكام، ولا يكون هالكا إذا دان بالسؤال إذا عمي عليه مع اعتقاد الدينونة بالسؤال عن ذلك، وإذا انصرف الخصمان عن تراض منهما، ولم يطلبا الإنصاف بينهما من الحاكم فليس على الحاكم من ذلك شيء.

مسألة: ولا مأثم(1) على القاضي في مطل القضاء ما لم يستبن الحق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: إن حاكم المسلمين إذا لم يعلم حقيقة الحكم فيما نزلت به بليته من الأحكام، والتبس عليه ما قاله فيها أهل العدل والأفهام إن له أن يرفع الخصمين إلى إمام المسلمين، وإن علم ذلك، وزال عنه الشك والريب، وحكم بما أراه الله في ذلك فله ذلك، ولا لوم عليه، ولا عيب، ولا أعلم عليه الرفعان فيما يعلم حقيقته من الأحكام فيما نزلت به البلية من تلك القضية، والله أعلم.

مسألة /109 م/ لغيره: وهل من رخصة للحاكم أن يحكم، بقول من أقاويل المسلمين مما فيه الاختلاف بالرأي من غير أن يعرف الأعدل؟ قال: الرخصة موجودة، والشرع واضح في شأن هذا الحاكم، والاضطرار غير الاختيار، والسعة توجب الاختيار، والله أعلم.

(1) ث: إثم.

١٥٬٣٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.