قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٢١٣

مسألة: ومما وجدت في بعض آثار قومنا: عن الحاكم إذا أراد أن يشهد عن(1) شيء من قضائه، كيف يقول للبينة؟ فالذي ينبغي للحاكم أن يقول للشهود: اشهدوا أني قد قضيت بما في هذا الكتاب، وأنفذت الحكم به، ولا يقول: اشهدوا(2) على جميع ما في هذا الكتاب لأن قوله: اشهدوا على جميع ما في هذا الكتاب، أمر منه لهم بالشهادة لا عليه، وقوله: اشهدوا أني قد قضيت بما في هذا الكتاب، وأنفذت الحكم به شهادة منه على نفسه بالقضاء، والحكم بما في هذا الكتاب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: على.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: اشهد.

١٥٬٣٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.