قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٢١٤

الباب الرابع والعشرون في إقامة الوكلاء فيما(1) لا يملك أمره

[ومن كتاب بيان الشرع](2): من جواب أبي عبد الله /110 م/ ?: وعن الإمام إذا باع مال غائب في فريضة زوجته، أو مال يتيم في فريضة نفسه، أو شبه هذا، وأراد الإمام الكتاب له بإثبات ما باع له، يكتب له في ذلك دركا، أو رزية في مال الغائب، أو مال اليتيم، أو بيع الإمام، والحاكم جائز لا مثنوية فيه، ويقطع عنه فيه الحجة، ولا يكون هنالك في الكتاب ذكر درك، ولا رزية فنعم يكتب له بالدرك إن أدرك في هذا المال الذي باعه له من مال الغائب، أو مال اليتيم، يدرك حتى رجع بالثمن الذي دفعه في هذا المال، فيما بقي للغائب، أو لليتيم من مال، فإن لم يوجد لهما مال اتبع الذي يباع لهما هذا المال في فريضتهما.

مسألة من(3) جواب أبي الحواري: وعن اليتيم والأعجم، والمعتوه، والمنتقص العقل إذا لم يوجد لهم وكيل يقوم بحاجتهم، ويحفظ مالهم، ويدفع عنهم، ويقوم بحجتهم، وينفق عليهم، هل للحاكم أن يجبر رجلا على الوكالة لهم؟ فعلى ما وصفت: فليس للحاكم ذلك على الناس، ويكون الحاكم يلي ذلك بنفسه إلا أن يأتي أمر لا يمكن الحاكم ذلك فله أن يأمر أهل الثقة بالقيام في ذلك، ويجبرهم على ذلك لأنه جاء الأثر أن السلطان ولي من لا ولي له، وهذا في

(1) ث: فيمن.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

١٥٬٣٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.