الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٢١٦من طاقته، وإن أمكنه أن يجعل مال اليتيم في حيث يأمن عليه حتى يقدر على إنفاذه على ما يوجبه الحق جاز له لأن الحاكم يقوم مقام الوصي والوكيل، فإن أعجز الحاكم كل هذا ترك المال بحاله، ووجدت هذا متصلا بجواب أبي الحواري الذي في اليتيم والأعجم، والمعتوه والمنتقص العقل، ولعله تمام الجواب، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: وللحاكم إذا كان موت الميت قريبا نحو سنة، أو أقل، وطلب أحد من ورثته قسم ماله أن يكتب إلى الوالي أن يقيم يقسم ماله على ورثته على عدل كتاب الله، إذا صح ماله وورثته عنده بشاهدي عدل، فإن اختلفوا رفع الوالي بينهم إلى الحاكم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٥٬٣٦٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.