قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 36

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٤

فهذا جهد رأيي، ومبلغ حفظي وعلمي، وأسأل الله قبول ذلك ورضاه عنا وعنك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

مسألة: أظن عن أبي سعيد: وعمن حكم له الحاكم بمال رجل، فأخطأ الحاكم في حكمه حتى حكم له بالباطل بنسيان من الحاكم، حتى استغل منه غلة كثيرة، ثم بان للحاكم خطأه في ذلك، فرده على الذي حكم عليه، قلت: هل يكون للمستغل رد الغلة، أم ذلك على الحاكم في ماله؟ فمعي أنه إذا لم يكن هنالك تسليم من رب المال لماله إلا بالحكم فأحب أن يكون خطأ الحاكم في بيت مال الله.

وقلت: إن مات الذي حكم له، ولم يوص، وما قال فيه شيئا، هل يعرفهم الحاكم من ماله الذي حكم عليه؟ فمعي أنه قد مضى القول إذا لم يقدر على 120 س ذلك بالحق من مال المستغل له.

وقلت: هل للحاكم أن يأخذها من مال المحكوم له، كان مات وخلف ورثة أيتاما أو بالغين؟ فإذا ثبت في ماله حكم فيه كيف ما كان ورثته عندي من أيتام أو بالغين.

مسألة: وسألته عن الحاكم إذا أخطأ في حكمه في شيء يثبت خلاصه في بيت المال، وليس بيت مال موجود في حين ذلك، ثم قدر الله بيت مال بعد ذلك بزمان، هل يثبت(1) له أن ينفذ ما لزمه من خطأ الحكم قبل وجود بيت المال من بيت المال؟ قال: هكذا عندي أنه يجوز له ذلك لأنه ثابت في بيت المال فلا يبطل لعدمه لأن الأحكام لا تنتقل.

(1) ث: ثبت.

١٥٬٣٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.