الجزء 36
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩١ضاق على من أخذه بشهادتهما، ولو كان فيما بينهما(1)، وبين الله أنه حقه، ويجوز له الانتصار منه، ولكن هذا غير الانتصار، وحكم الحاكم الجور إذا لم يدعه بالبينة، وإن حكم ذلك الحاكم على هذا، أدنى وأقرب إلى شهادة الشاهدين لأنه إذا أراد الخلاص لزمه الضمان، فمن هنالك كأني أميل إلى منعه عن أخذه له بشهادة الزور، حتى أنه يعجبني التنزه له عن أخذه بالحكم المخالف للحق من تلك العلة المتألدة بسببه على غيره، فينظر فيه، والله أعلم.
(1) ث: بينه.
١٥٬٤٤١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.